*هل الإكراه يكون في القول دون الفعل ؟
آية الإكراه نزلت في حادثة عمار بن ياسر ، و عمار إنما قال الكفر ولم يفعله ، فهل يكون الإكراه متعلقا بقول الكفر دون فعله ؟
بمعنى : إذا قيل لرجل : اسجد لهذا الصنم ، و السيف على رقبته ، بحيث إذا لم يسجد للصنم قتلوه على الفور ، فهل يباح له فعل الكفر هنا أم لا ؟ الحسن البصري و سحنون و بعض العلماء قالوا : الرخصة في القول فقط ، أم الفعل فلا وإن قتلوه و هذا مروي عن ابن عباس و ابن مسعود و إن كانت الروايات عنهما ليست قطعية الدلالة ..
و الأقرب للصواب هو : أن الإكراه يشمل قول الكفر و فعله ، لماذا ؟
لاتحاد العلة في الأمرين سواء ، بمعنى : أن علة الترخيص في قول الكفر هي تعرض النفس للتلف بالقتل أو تلف عضو أو تحريق أو إغراق ، و هذا يتحقق في الإكراه على فعل الكفر ، بحيث ينتفي الرضا و الاختيار ، وهذا هو الإكراه الملجئ الذي ينعدم معه الرضا و الاختيار ، فلذلك كان الأقرب للصواب أن الإكراه يكون في القول والفعل بلا تفريق ، وهذا قول عامة العلماء